⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 647 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: بورصة القطن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنشاؤها - الغرض منه
⚖️ عملية الكورنر
⚖️ لوائحها - الخروج عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بورصة القطن إنما أنشئت لتأمين مراكز التجار وتحديد أسعار القطن على أساس المنافسة الحرة القائمة على العرض والطلب الخاليين من عوامل الاصطناع وفى تحقيق هذا الغرض وضعت البورصة نظما ولوائح تسير على مقتضاها المضاربات العادية فكل انحراف أو خروج على هذه النظم يعد خروجا على القانون يهدد الصالح الخاص والصالح العام على السواء وفى الواقع من الأمر لم تكن عمليات (الكورنر) إلا انحرافا عن المضاربات العادية إلى أخطر أنواع المضاربات الغير مشروعة و(الكورنر) في حالتنا هذه كان اتفاقا بين قلة من التجار للحصول على احتكار صنف القطن الأشمونى أو معظمه خفية وفى غفلة من سائر التجار بقصد الاستيلاء على ربح غير مشروع فيعمل هؤلاء المحتكرون على رفع الأسعار رفعا مصطنعا مستندين في ذلك إلى عمليات صورية وهمية للحصول على فروق باهظة هي وليدة المقامرة - ودليل الاصطناع يؤيده الأمر الواقع إذ بينما وصل سعر الأشمونى إلى 154.75 ريالا داخليا صدره المحتكرون لروسيا بسعر 63 ريالا وليوغوسلافيا بسعر 73 ريالا للقنطار وكان السعر الداخلي للأشمونى أعلى من سعر الكرنك على خلاف المعتاد فلم تعد هذه الأسعار تمثل الحقيقة حتى تؤخذ أساسا في المعاملات وكان من أثر ذلك اضطراب السوق وتوقفت المعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاتفاقات التي تهدف إلى الاحتكار ورفع الأسعار إلى حد باهظ تعتبر باطلة من الناحية القانونية سواء وقعت هذه الاتفاقات تحت طائلة القانون الجنائي أو لم تقع - إذ أنها بطبيعتها ترمى إلى أغراض غير مشروعة ما دامت تقيد من حرية التجارة بوجه عام وتقضى على المنافسة الاقتصادية المشروعة. وقد ثبت أن التعامل في سوق القطن على صنف الأشمونى كان قائما في موسم 1949/1950 على أسس احتكارية ومضاربات على الصعود غير مشروعة وأسعار مصطنعة فتكون جميع العمليات التي قامت في ذلك العهد خاصة بهذا الصنف مبنية على المقامرة ومن ثم تعتبر باطلة قانونا ولا يصحح من هذا البطلان ما قام به المحتكرون من محاولات لكي تبدو هذه العمليات في صورة مشروعة كاستنادهم إلى قرارات قضى ببطلانها أو نجاحهم في الحصول من لجنة البورصة على تحديد سعر إعادة الخصم في وقت أرغموها بصنيعهم غير المشروع على الانحراف عن القانون في هذا التحديد.