الطعن رقم 904 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة - إستحقاقها طبقا لها
⚖️ سريانها
⚖️ قيود عليها - وزارة المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تقضى بمنح الدرجة والراتب المقرر للمؤهل الدراسي من تاريخ الحصول عليه أثناء وجود الموظف في الخدمة ولم يفرق مجلس الوزراء في تطبيق هذه القاعدة بين من التحقوا بوظائف الحكومة قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 أو التحقوا بها بعد ذلك التاريخ وكذلك لم يفرق بين ما إذا كان المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف لازما لنوع العمل الذي يقوم به أو غير لازم له فكان يتعين تطبيق القاعدة التنفيذية في شأن المدعى من تاريخ حصوله على الليسانس وهو في خدمة الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة الواردة في قرار الإنصاف ملزمة للحكومة وجاءت عباراتها مطلقة فلا وجه لتخصيصها بحالة دون أخرى أو للحد منها لأن التعليمات المالية التي تستند إليها الحكومة والتي تضمنتها كتبها الدورية صادرة جميعها من وزارة المالية وهي سلطة أدنى من مجلس الوزراء الذي أصدر قواعد الإنصاف ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز لسلطة دنيا أن تضع قيودا تحد بها من القواعد التي قررتها سلطة عليا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عدم خلو الدرجة عند استحقاقها طبقا لقواعد الإنصاف لا يحول دون حق الموظف فيها إذ أن وضعه على درجة معينة هي مسالة تتعلق بالتنفيذ وعلى الجهة الإدارية تدبير الدرجات لمستحقيها في فترة معقولة وأما صرف المرتب وما يتبعه من علاوات من تاريخ الاستحقاق فينبغي صرفه فورا.