الطعن رقم 12 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عن نقل ضار غير مشروع
⚖️ عن قرار إداري لا يهدف إلي مصلحة عامة
⚖️ عدول عنها بعد إجرائها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من لائحة المخازن والمشتريات إنما تبيح لوزير المالية التفسير وكيفية التطبيق في حالتي الالتباس أو الغموض ولا تجوز الممارسة بعد إجراء مناقصة، وبغض النظر عما تقدم فإنه لم يكن هناك ظروف اضطرارية تلجىء الوزارة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء المخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا جاء القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ولائحة المخازن والمشتريات ولم يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وإنما صدر محاباة للشركة المصرية المالية للتجارة والصناعة كيما تظفر بربح جسيم على حساب الخزانة العامة تعين التعويض عن الضرر الناشئ عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مما لا جدال فيه أن كل فعل ضار غير مشروع مخالف للقانون يوجب مساءلة صاحبه عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير مضافا إليه ما ضاع عليه من ربح وما فاته من كسب.