⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1207 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-3-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصابات العمل
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 491 سنة 1974 عمال كلى شمال القاهرة طالبا الزام الهيئة المطعون ضدها الاولى بان تدفع له مبلغ 1120 ج و 901 م والفوائد بواقع 3,5 % حتى تمام السداد والزام الشركة المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للهيئة المطعون ضدها الاولى ذات المبلغ وقال بيانا لدعواه انه عمل بالشركة فى 1/8/1944 واحيل الى المعاش قبل بلوغ السن وصرفت له الشركة قيمة الميزة الاضافية غير ان المبلغ الذى تقاضاه يقل عما هو مستحق له وفقا للمادة 89 من القانون 63 لسنة 1964 بقدر المبلغ المطالب به كما اقام الطاعن الدعوى رقم 535 لسنة 1974 عمال كلى شمال القاهرة قبل المطعون ضجهما فى الدعوى الاولى طالبا القاضاء ( اولاً) بتسكينه فى الفئة الثانية اعتبارا من ابريل 1964 وما يترتب على ذلك من آثار ببطلان قرار قبول استقالته واعادته الى العمل وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا - بتعديل معاشه الى ما يوازى 80% من اجره بعد اعادة تسكينه وقال بيانا للدعوى ان الشركة المطعون ضدها الثانية سكنته على الفئة الرابعة فى حين ان مؤهله ومدة خبرته يؤهلانه للتسكين على الفئة الثانية التى تجاوز مرتبه عند التسكين بداية مربوطها وان الشركة اكرهته على الاستاقال بسبب اصابته بمرض الذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجى الذى يعتبر مرضا مزمنا يوازى اصابة العمل ، وفى 5/12/1974 قضت محكمة اول درجة - بعد ضم الدعويين - برفض طلب بطلان الاستقالة والاعادة الى العمل وما يترتب على ذلك من آثار وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت فى 26/5/1976 فى الدعوى رقم 491 لسنة 1974 عمال كلى شمال القاهرة بالزام الهيئة المطعون ضدها الاولى بان تدفع للطاعن مبلغ 1042 ج و 406 م وبالزام الشركة المطعون ضدها الثانية بان تدفع للهئة ذات المبلغ وفى الدعوى رقم 535 لسنة 1974 عمال كلى لسنة 93 ق وبتاريخ 2/9/1977 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين فى 4/12/1974 و 26/5/1976 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فراته جدير بالنظر وبالجلسة المحدةة التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول البطلان لبطلان فى الاجراءات السابقة عليه والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان المحكمة قبلت مذكرة ندبتها الهيئة المطعون ضدها الاولى بعد حجز الدعوى للحكم ولم يعلم بها ، اذ جاء اعلانها لمحاميه باطلا لاجرائه فى غير موطنه وتسليم صورتها لقاصر . وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك انه وان كان قبول مذكرات او اوراق من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان الا ان هذا البطلان لا يصلح سببا للطعن بالنقض وفقا لنص المادة 148/3 من قانون المرافعات الا اذا كان من شانه التأثير فى الحكم واذ كان الطاعن لم يبين فى سبب النعى ما احتوته مذكرة الهيئة المطعون ضدها الاولى من دفاع حرم من مناقشته وكان له اثر فى الحكم المطعون فيه فان نعيه يكون قاصر البيان وغير مقبول امام هذه المحكمة . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك انه تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بان قبول الشركة المطعون ضدها الثانية لاستقالته التى اكره عليها وقع باطلا اذ تم فى 26/7/1973 بعد ان كانت قد انتهت خدمته فعلا فى 12/5/1973 ودلل على ذلك بخطاب قدمته الشركة ذاتها للمحكمة غير ان المحكم اغفلت التعرض لهذا الدليل واخذت بادعاء الشركة بان الاستقالة قبلت فى 26/4/1973 كما انها لم تستجب لما ابداه من طلببات خاصة بندب خبير ىخر لاعادةى حساب الميزة الاضافية المستحقة له وضم ملف علاجه واحالته للقومسيون الطبى العام لتحديد تاريخ اصابته بمرض الذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجى ومن ثم فان حكمها يكون معيبا بالقصور . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه مكتى كانت المحكمة قد اسست حكمها على اسباب سائغة استخلصتها من ظروف الدعوى وملابساتها فلا يعيب قضاءها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يستند اليها الخحصوم فى تأييد دعواه وان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة الى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى اوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - فى حدود سلطته الموةضوعية ولاسباب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه - ان استقالة الطاعن ليست فى حقيقتها الا طلب احالة الى المعاش تقدم به عم ارداة حرة وزقبلته الشركة فى 26/4/1973 وان المحكمة تظمئن لتقرير الخبير الحسابى المقدم فى الدعوى بشان حساب الميزة الاضافية وكان ثبوت اصابة الطاعن بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجى من تاريخ حدوث هذه الاطابة غير منتج فى الدعوى او بسببه ومن ثم فلا تعد اصابة عمل وفقا لنص الفقرة (د) من المادة الاولى من قانون التأمينات الاجتامعية رقم 63 لسنة 1964 لما كان ما تقدم قلا تثريب على الحكم المطعون فه ان هو اغفل طلب ندب خبير آخر لاعادة حساب الميزة الاضافية او طلب ضم ملف علاجه او رفض طلب احالته للكشف الطبى ويكون النعى عليه بالقصور على غير اساس . وحيث انه لما تقدم فانه يتعين القضاء برفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 3/248 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير فى الحكم ، و إذ كان الطاعن [ العامل ] لم يبين فى سبب النعى ما إحتوته مذكرة الهيئة المطعون ضدها الأولى من دفاع حرم من مناقشته و كان له أثر فى الحكم المطعون فيه فإن نعيه يكون قاصر البيان و غير مقبول أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ثبوت إصابة الطاعن [ العامل ] بالذبحة الصدرية و قصور الشريان التاجى و تاريخ حدوث هذه الإصابة غير منتج فى الدعوى طالما أن الطاعن لا يدعى بوقوعها نتيجة حادث مفاجىء وقع أثناء العمل أو بسببه و من ثم فلا تعد إصابة عمل وفقاً لنص الفقرة [د] من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ، إن هو أغفل طلب ضم ملف علاجه ، أو رفض طلب إحالته للكشف الطبى .