⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنشاء وظائف لإنصاف طائفة بذاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الغرض من إنشاء الوظائف الجديدة هو إنصاف فئة بذاتها كان من المتعين أن تكون الترقية في هذه الدرجات مقصورة عليهم ويكون نقل غيرهم من الموظفين وترقيتهم إلى تلك الدرجات مخالفا للغرض الذي قصد إليه من إنشاء هذه الدرجات ويكون بالتالي مخالفا للقانون ومتى كان ذلك كذلك فليس للمدعى أن يتحدى بأقدميته للادعاء بأنه كان أولى بترقية كانت في ذاتها مخالفة للقانون ومعرضة للطعن فيها من ذوى الشأن وهم الموظفون الذين أنشئت الدرجات لتحسين حالهم.