الطعن رقم 1452 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شرط اتفاق العمل السابق مع العمل الحالي في طبيعته الذي يجيز ضم مدة الخدمة السابقة لا يعنى اتحادهما اتحادا وثيقا في كافة النواحي بمعنى أن يكون العمل الحالي صورة طبق الأصل من العمل السابق وإلا لنص الشارع على ذلك صراحة ولذلك فإنه يكفى أن يتحد العملان في مقوماتهما وما يلزم لأداء مخصصاتهما وما يستوجب الاضطلاع بهما من خدمة ومؤهلات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن المدعى كان في وظيفته الأولى والثانية الحكوميتين في الدرجة الثانية خارج الهيئة فمن ثم لا يستفيد من قواعد ضم المدة الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 إذ أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام القرار المذكور لا يستفيد منها سوى الموظفين الذين يشغلون وظائف لها درجات دائمة في الميزانية والمدعى في ذلك الوقت كان يشغل وظيفة خارج الهيئة، وإذا كان المدعى قد نقل بعد ذلك كاتبا في الدرجة التاسعة اعتبارا من أول يناير سنة 1948 إلا أنه لم يتقدم في الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية ففوت على نفسه بفعله هذه الميزة المستمدة من ذلك القرار.