الطعن رقم 278 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تطبيق قواعد التيسير في الترقي لا يمكن أن يكون من شأنه غل يد الإدارة عن النقل من جهة إلى أخرى إذا كان هذا النقل مما تستوجبه المصلحة العامة وتوجه إليه قواعد الإنصاف.