الطعن رقم 429 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدة - وقفه عن العمل
⚖️ وقفه عن العمل
⚖️ قرار المدير بوقف عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المادة 25 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ صريح في إعطاء الحق للمدير المختص في أن يأمر بوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق ومقتضى هذا الحكم أن استعمال ذلك الحق لا معقب عليه من سلطة أعلى فهو قرار نهائي في موضوعه وكل ما في الأمر أن هذا الحق محدود في النص بقيد زمني وهو ألا يجاوز الوقف الصادر من المدير شهرين ومن ثم يكون القرار المطعون فيه أمرا إداريا نهائيا يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى واجب الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للجهة الإدارية حق وقف العمدة لأسباب تبرره سواء أكان هذا الوقف لتحقيق قضائي أم لتحقيق إداري أم لتهمة إدارية مستفادة من تحقيق قضائي ولتلك الجهة مد الوقف في الحدود المبينة بالمادة 25 من قانون العمد والمشايخ طالما أنه لم يتم البت في مسئوليته الجنائية والإدارية.