⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1439 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ منسيون - متي يفيدون منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أنه في مجال الترقيات بالأقدمية المطلقة لا يجوز تخطى الأقدم وترقية الأحدث إلا إذا كان هو الأجدر ويتعين والحالة هذه صدور قرار بذلك التخطي تذكر فيه الأسباب الداعية له والمبررة لإجرائه حتى تكون تحت إشراف المحكمة ونظرها إذا ما طعن فيها ولتتبين منها صحة الدافع إليها وأنها قائمة على أصول ثابتة في الأوراق تجيزها وتستند إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة (هـ) من البند العاشر من قرار المالية الدوري الصادر في 13 من فبراير سنة 1944 تقضى بأن الموظف الذي رقى بقرار إنصاف المنسبين يرقى إلى الدرجة الأعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية له مدة لا تقل عن أربع سنوات وذلك لتحسين حالة هؤلاء المنسيين نظرا إلى طول مدة خدمتهم ولأنهم قاربوا سن الإحالة إلى المعاش وكان من الواجب ترقية المدعى إلى الدرجة الرابعة تطبيقا للفقرة (هـ) لتوافر جميع شروطها في حقه وقد صدر القرار رقم 8069 في 30 من سبتمبر سنة 1948 بترقية عدد كبير من الموظفين إلى الدرجة الرابعة وكان يتعين حجز إحدى تلك الدرجات وتخصيصها له، ذلك لأن مدة خدمته كانت تبلغ في 6 من سبتمبر سنة 1948 خمسا وثلاثين سنة ولأن الترقية في تلك الحركة قد جعلت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1948 طبقا لما ارتأته الإدارة من ملاءمات حسب سلطتها التقديرية ولا ضير عليها في ذلك ومن ثم فإنه يتعين إرجاع أقدمية المدعى في الدرجة الرابعة إلى أول أكتوبر سنة 1948.