⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ تنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تدفع به الحكومة الدعوى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد لأنها لم ترفع إلا في 7 من يونيو سنة 1951 وقد انتهى العمل بقواعد التنسيق في يوليو سنة 1949 مردود بأن القرار المتضمن تخطى المدعى في الترقية تنسيقا لم يعلن له ولم يكن على علم بصدوره علما يقينيا لا ظنيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا قام بالموظف الأقدم من الأسباب ما يجعله محلا لهذا التخطي مع صدور قرار بذلك من الوزير المختص يبين فيه الأسباب الداعية إلى التخطي على أن تكون أسبابا مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق.