الطعن رقم 498 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفتها - زيادتها
⚖️ أجر - تقديره
⚖️ كادر - عمل كادر لعمال شركات الاومنييوس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد النقابة المدعية (نقابة عمال النقل المشترك) إلى أن عمل كادر لعمال شركات الامنيبوس ويستتبع حتما وبطريق اللزوم عمل كادر لمستخدمي هذه الشركات بمقولة إن لفظ العمال طبقا لقانون عقد العمل الفردي يشمل العمال والمستخدمين هذا الاستناد مردود إذ أن ما ورد في المادة الأولى من القانون من شمول كلمة عمال للعمال والمستخدمين مقصور أثره على أحكام هذا القانون دون سواه وليس فيها ما يحكم تقدير الأجور بل أن ذاك التقدير محله عقد العمل ذاته ومن ثم فلا يجوز التحدي بنصوصه في صدد هذه الدعوى لتقرير كادر المستخدمين يؤيد ذلك أن كادر عمال هذه الشركات قد وضع تحسينا لحالتهم أسوة بعمال شركة الترام وهذا الكادر لا يشمل مستخدمي هذه الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس صحيحا إن لفظ (عمال) الوارد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من فبراير سنة 1944 بزيادة تعريفة شركة ترام القاهرة وتخصيص مليم من هذه الزيادة لتحسين حالة عمال الشركة يشمل المستخدمين لزوما ذلك أن هذا القرار لم يقرر تخصيص أحد المليين لصالح العمال وإنما وافق على أن تخصص كل شركة جزءا يحدد طبقا لحالتها المالية ويوضع تحت تصرف وزارة الشئون الاجتماعية للإنفاق منه في المشروعات الاجتماعية التي تراها لازمة لتحسين حال هؤلاء العمال فأصدر الوزير بما له من تفويض قراره في 16 من أكتوبر سنة 1945 بصرف الإعانات الدورية للعمال والمستخدمين وتنفيذا لهذا القرار صرفت تلك الإعانات وليس ثمة مانع من أن يشمل التحسين العمال والمستخدمين أو كليهما بل إن هذا قد يكون أمرا مرغوبا فيه إلا أن هناك فرقا بين الترخيص والإلزام.