⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1506 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ تسعيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب المالية الدوري رقم ف234-3/53 المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1950 والذي أذاع قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1950 أضاف إلى أحكامه ما لم يقرره المجلس نفسه إذ تضمن القاعدة التي وردت في مذكرة اللجنة المالية والتي لم يوافق عليها ولم يقرها مجلس الوزراء ومفادها أن ينقل الحاصلون على المؤهل ممن يشغلون درجات تقل عن السادسة إلى هذه الدرجة عند خلوها وأن تعتبر أقدميتهم فيها من تاريخ نقلهم إليها مع تفضيلهم على غيرهم في شغل الدرجات الخالية مع أن قرار مجلس الوزراء إذ وافق على رأى وزارة المعارف بوضع الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية العالية في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف بلا قيد ولا شرط وقد طرح جانبا اقتراح اللجنة المالية بكامل أجزائه، وليس لوزارة المالية وهى سلطة دنيا أن تضع قيودا لم ترد بقرار صدر من مجلس الوزراء وهو سلطة عليا بغير تفويض خاص وهذا ما دعاها إلى إصدار الكتاب الدوري رقم ف 234 - 3 / 53م8 الذي سطرت فيه أن القيد الذي وضعته بكتابها الدوري الذي أذاع قرار مجلس الوزراء لم يرد أصلا في القرار فحذفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 وقد هدف إلى إنصاف حملة دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا فخصهم بالدرجة السادسة المخفضة وبراتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف وقد أنشأ لهم حقا يستمده صاحب الشأن مباشرة من قرار مجلس الوزراء فلا تترخص الإدارة في منحه أو منعه بل عليها أن تنزل على أحكام قرار مجلس الوزراء وإجراء التسوية بتقرير الحق الذاتي لصاحبه دون قيد أو شرط.