⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 نص على أن تكون الترقية إلى الدرجات من التاسعة إلى الدرجة الرابعة الكتابية بنسبة الثلثين بالأقدمية المطلقة والثلث بالاختيار للكفاية على أن يبدأ بالقسم المخصص للأقدمية ثم يليه الجزء المخصص للاختيار للكفاية إلا أنه نص فيه أيضا على أن تكون الترقية من أعلى درجة في الكادر الكتابي إلى الكادر العالي والإداري في الوزارة والمصلحة في حدود النسبة المقررة للاختيار - وظاهر من هذا النص أنه خاص بالترقية أما النقل من الكادر الكتابي إلى الكادر الفني العالي والإداري فأمر متروك لاختيار السلطة الإدارية تجريه في حدود سلطتها التقديرية ولذلك فلا أساس لقول المدعى بأنه كان أولى بالنقل إلى الكادر الإداري من زملائه الذين نقلوا إليه قبله نظرا لأقدميته عليهم لأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتيسير الترقيات الذي يستند إليه المدعى لا ينطبق عليه في هذه الحالة ويكون هذا الجزء من دفاعه على غير أساس.