الطعن رقم 1370 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إكتسابها بالتبعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعى قد ولد في 24 يوليه سنة 1919 أي أنه كان قاصرا عندما اعتبر والده داخلا في الجنسية المصرية في سنة 1929 فمن ثم يعتبر داخلا بالتبعية في الجنسية المصرية في سنة 1929 طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 التي تنص على أن دخول الجنسية المصرية بمقتضى الأحكام السابقة يشمل الزوجة والأولاد القصر بحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لو صح ما أبدته الحكومة من خطورة المدعى بوصف أنه صهيوني على الأمن العام فإن المحكمة مع ذلك لا يسعها وقد ثبتت جنسيته المصرية إلا أن تلغى قرار الإبعاد فهذا ما يقتضيه الوضع القائم لقانون الجنسية وتعديل هذا الوضع بما يتلاءم مع مصلحة البلاد وهو من شأن المشرع لا من شأن القضاء.