الطعن رقم 319 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ تعيين - باليومية
⚖️ سريانها
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد ثبت على أن قواعد الإنصاف صدرت مطلقة من كل قيد وتقوم على تقدير المؤهلات لذويها دون نظر إلى نوع الوظيفة أو العمل الذي يتولونه ولا يقف أثرها على من كانوا بالخدمة وقت صدورها بل يمتد هذا الأثر لمن يعينون بعد صدورها فالقول بأن الوظيفة التي يقوم بأعبائها المدعى لا تتطلب المؤهل الذي يحمله غير مجد في الدعوى ما دامت قواعد الإنصاف هدفت إلى تسعير الشهادات فقدرت لكل مؤهل دراسي راتبا معينا بقطع النظر عن الوظيفة أو العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف قد كفلت للمعينين بالحكومة من حملة دبلوم المدارس الصناعية راتبا قدره ثمانية جنيهات ونصف في الشهر في الدرجة الثامنة وقد نهت هذه القواعد عن تعيين حاملي هذا المؤهل في أقل من الدرجة الثامنة فمن حق المدعى بمقتضى تلك القواعد أن يطالب بتطبيقها على حالته وليس للحكومة أن تحرم موظفا اكتسب على مقتضاها مركزا قانونيا من مزاياها لأنها قواعد عامة ملزمة أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة عند بدء التعيين بين حملة المؤهلات الواحدة أو المتعادلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بقبول المدعى لدرجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهله إذ العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة تنظيمية تنظمها القوانين واللوائح ويستمد الموظف مركزه القانوني العام منها، وهذا المركز القانوني العام تنشأ عنه آثار واحدة لجميع الموظفين ممن تنطبق عليهم أحكام هذه القوانين واللوائح فينتفعون بما فيها من مزايا ولا يصح الاتفاق على ما يخالفها.