الطعن رقم 279 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معاون صحى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاون صحي - تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عين معاون الصحة في ظل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من يناير سنة 1928 فتسرى عليه قواعده إذ اكتسب حالة قانونية في ظل أحكامه تعطى له حق الإفادة منها بأن يوضع في الدرجة السابعة براتب قدره سبعة جنيهات ونصف من بدء تعيينه.