⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد نص على جواز ضم مدد الخدمة السابقة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة مشترطا أن يكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار وهذه الصفة تعتبر قائمة بالنسبة إلى خدمة المدعى السابقة إذ كان يقوم بكل وظيفة من وظائفه السابقة بصفة دائمة مستقرة، ومشترطا أيضا ألا تقل مدد الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات والعبرة في استيفاء هذا الشرط بمدة الخدمة السابقة بمعناها العام أي باعتبارها كلها مجتمعة كوحدة واحدة وهذا متوافر في حالة المدعى، ومشترطا أن يتفق العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته أي في نوعه وقد اتحد العملان السابق والجديد في طبيعتهما فالعملان كتابيان، ومشترطا ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين ولم تزد المدة بين ترك عمله السابق وبين الالتحاق بخدمة الحكومة على عشرة أيام فالشروط كلها متوافرة فمن حقه أن تحتسب له مدة خدمته السابقة في أقدميته وفى تحديد راتبه وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 والقول بأنه يمتنع على المدعى الإفادة منها ما دام قد حصل على معاش من حكومة السودان هو قول لا حجية فيه ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر بضم مدد الخدمة السابقة لم يتضمن نصا بحرمان من تتوافر فيه شروطه من ضم مدة خدمته السابقة لمثل هذا السبب.