⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1223 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الأقدمية المطلقة
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوما المقرر لرفع الدعوى لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره أو ثبوت العلم اليقيني به علما يقوم مقام الإعلان وليس في أوراق الدعوى ما يدل على هذا أو ذاك - وبذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التحدي قبل المدعية بخطأ الموظف المختص في عدم إثباته التاريخ الصحيح الذي ترد إليه أقدميتها إذ يجب ألا تضار بهذا الخطأ الذي لا يد لها فيه - ومن ثم تكون دعواها بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بتخطيها على أساس سليم من القانون متعينا قبولها.