الطعن رقم 892 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعمر لطفى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا قد أباحت لوزير المعارف حق تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلا أن ذلك لا يعنى إغفال المراكز القانونية التي اكتسبها المدعون إبان عملهم بالمعهد الزراعي العالي بشبين الكوم والمساس بوظائفهم وألقابهم العلمية الممنوحة لهم قبلا لأن المشرع لم يجعل له سلطة تعديل أو حذف هذه المراكز القانونية المكتسبة في ظل لائحة المعهد المصدق عليها منه سنة 1946 وأوجب عليه احترامها بمقتضى ما هو منصوص عنه في المادة 23 التي نصت على استمرار العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد ولا مقنع فيما تثيره الحكومة من اعتراض بأن المشرع أحال في نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 على ما اشترط من قيود في شأن تعيين هيئة التدريس على القواعد المقررة بجامعتي فؤاد وفاروق، لا مقنع في ذلك لأن قانون إنشاء جامعة إبراهيم أتى خلوا من هذه الإضافة وقد قصد الشارع صراحة الأخذ بالنظم المعمول بها في اللوائح الخاصة بالمعاهد والكليات التي أدمجها في الجامعة وجعلها نواة صالحة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعيين في هيئة التدريس للمعهد الزراعي العالي بشبين الكوم كانت تحكمه المادة 11 فقرة أولى من اللائحة المصدق عليها من وزير المعارف في سنة 1946 والتي تنص على أنه يشترط فيمن يعين مدرسا بالمعهد أن يكون حاصلا على درجة علمية أعلى من درجة البكالوريوس ويجوز بالنسبة إلى المواد التي يغلب عليها الطابع التطبيقي المجاوزة عن ذلك الشرط فتختار لتدريسها من ذوى الخبرة والكفاية الممتازة وذلك بناء على ترشيح المعهد وموافقة المجلس الأعلى وإعمالا لهذه النصوص اختار المعهد المدعيين سنة 1946 وهم من غير الحاصلين على درجة أعلا من البكالوريوس وصدق المجلس الأعلى للمعهد على هذا الترشيح وأصبحوا منذ ذلك التاريخ أعضاء في هيئة التدريس بألقابهم الممنوحة لهم في ظل أحكامها ثم صدر قرار وزير المعارف في أول مارس سنة 1950 بنقلهم وزملائهم إلى جامعة إبراهيم وطالما أن هذه اللائحة تسرى بصفة مؤقتة بحكم القانون فإنها تصبح والحالة هذه اللائحة المتبعة المقرر العمل بها في كلية الزراعة بجامعة إبراهيم وبهذه المثابة لا يمكن تعديل مركز المدعيين أو إطراح ما اكتسبوه من حقوق ذاتية منذ سنة 1946 أكدها وأيدها القانون رقم 63 لسنة 1950.