الطعن رقم 844 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يتبين من الأوراق وجود سبب مصلحي يدعو إلى نقل المدعى من مديرية الجيزة إلى مديرية الفؤادية ولما يمض على نقله إليها غير فترة وجيزة وتقدمت سنه حتى أصبح لا يقوى على العمل بالجهات البعيدة - فإن صدور قرار النقل في الظروف المتقدمة وبعد أن قام المدعى دعواه رقم 677 سنة 5 ق بأيام قلائل ترى فيه المحكمة أنه ما صدر إلا ردا على الدعوى التي رفعها بالمطالبة بإلغاء قرار ترقية زميليه والمطالبة بالتعويض عن نقله إلى مديرية الجيزة وتنزيله إلى وظيفة كاتب وبذلك تكون الإدارة قد انحرفت بسلطتها في نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التي وضعت لها وهى وضع كل موظف في المكان الذي يناسب درجته وكفايته ويحقق العدالة بين الموظفين في توزيع مدد الإقامة في الجهات النائية وفى المدن الكبيرة العامرة حيث تتوافر وسائل المعيشة المتحضرة وألوان الرفاهية ويكفل في النهاية مصلحة العمل فاتخذتها أداة للعقاب وبذلك ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبي لم تنص عليه لوائح التأديب ثم أوقفته بسبب لا يسوغه القانون لأن مقاضاة الموظف للحكومة للمطالبة بحقوقه ليست ذنبا يستوجب المسألة التأديبية وإنما هي حق مشروع ومن ثم كان قرارها المطعون مخالفا للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة.