الطعن رقم 677 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلغاء نقل - عدم طلبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المدعى لم يطلب صراحة بصحيفة دعواه إلغاء قرار النقل غير أنه ما دام أن طلب إلغاء قرار الترقية لا يمكن أن يقوم إلا على أساس بطلان قرار النقل المشار إليه واعتباره عديم الأثر فإن هذا الطلب يستفاد حتما من طلب إلغاء قرار الترقية المطعون فيه باعتبار أن الطلبين مرتبطان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب البت في طلب إلغاء قرار النقل أولا.