الطعن رقم 607 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراء شكلي
⚖️ أخذ رأيها - في الترقيات قبل إجرائها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال عرض الترقيات على لجنة شئون الموظفين ولو أن رأيها استشاري وغير ملزم للوزير إلا أن ذلك لا يسوغ بحال عدم أخذ الرأي لما يترتب على إغفال ذلك من إهدار الضمانة التي أريد تحقيقها من إنشاء تلك اللجنة لتكون بجانب الوزير عند البت في أمر الترقيات وعلى الخصوص ما كان منها في نسبة الاختيار لتمده بمعلوماتها الصحيحة عن المرشحين للترقية لأن هذه اللجنة بحكم تشكيلها أكثر اتصالا بالموظفين ولذلك فهي أقدر على تعرف درجة كفاية كل منهم ومدى جدارته للترقية في نسبة الاختيار ومن ثم يكون القرار المطعون قد انطوى على مخالفة قانونية تعيبه بعيب جوهري - ويتعين لذلك إجابة المدعى إلى طلب إلغائه إلغاء مجردا.