⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حصة جديدة - إجراءاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادتين 4 و5 من القرار الوزاري المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أنه ليس فيهما ما يوجب تقديم طلبات إنشاء حصة جديدة في ميعاد معين وأن الميعاد الذي عينته المادة الرابعة من القرار الوزاري وهو شهر مايو من كل سنة إنما هو خاص بانعقاد لجنة تعديل قوائم الحصص لتضيف إلى القوائم ما يستجد عليها من أسماء وتحذف منها ما يستدعى الحذف نتيجة لما يقع خلال السنة من تغير في حالة الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم أو نقلهم من قائمة حصة إلى قائمة حصة أخرى أما الجماعة التي تريد إنشاء حصة خاصة بها فإن طلبها يقتضى اتخاذ إجراءات معينة من المركز والمديرية ثم عرض الموضوع على لجنة الشياخات لتنظر فيه بالقبول أو الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما ينعاه المدعى على الإجراءات من أن رأيه باعتباره شيخا لم يؤخذ في شأن طالبي الانفصال من شياخته لأنه ليس في القانون 141 لسنة 1941 أو القرار الوزاري بتنفيذه ما يوجب أخذ رأى الشيخ في هذه الحالة بل أن القرار التنفيذي للقانون نص على أن الذي يؤخذ رأيه هو شيخ الحصة التي يريد الشخص الانتقال إليها وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثانية التي تناولت حالة من يريد نقل اسمه من قائمة حصته إلى قائمة حصة أخرى وقالت بشأنها أن الطلب يقدم إلى مأمور المركز مصدقا عليه من شيخ الحصة التي يريد الانتقال إليها ومن والعمدة.