⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من لائحة بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة من وزير المالية في 21 من أغسطس سنة 1902 أنها قد نصت في المادة الأولى منها على أن بيع أملاك الميرى الحرة يكون مباشرة بمعرفة المصلحة إما بالمزاد العلني أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالجمع الأحمر ثم إجازة الاستثناء من هذا الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة الثالثة التي نصت على جواز البيع بالممارسة للأراضي المغروس فيها أشجار لملك الغير وللأراضي المقام عليها مباني للغير مما يستفاد منه أن الأصل في بيع أملاك الحكومة الخاصة يكون بالمزاد العلني أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف أما البيع بطريق الممارسة فهو استثناء من ذلك الأصل وجوازي أيضا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا سند في القانون لقول المدعيين المستأجرين للأراضي بوجوب إخطارهم كتابة بطرح الأرض للبيع بالمزاد العلني وبتاريخ الجلسة المحددة لذلك لأن نص المادة الخامسة من لائحة بيع أملاك الميرى الحرة الصادر في سنة 1902 التي بينت إجراءات البيع خلو مما يلزم المصلحة بذلك وما دام أن المدعيين لم ينكروا على المصلحة قيامها بالإجراءات المبينة بالمادة الخامسة سالفة الذكر فليس هناك محلا للقول بمخالفة القانون.