الطعن رقم 1150 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-5-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الاموال الخاضعة للحراسة
⚖️ الحراسة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبدالله سليم وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع رتب حالتين للإفراج عن الأموال محل الحراسة . الأولى : حالة الإفراج النهائى و هى المترتبة على إلغاء عقد البيع و رد المال المفرج إلى مستحقيه على أن يتم رد الثمن إلى الجهات المشترية و يلتزم به جهاز التصفية أو الخاضعون و ذلك خلال سنة من تاريخ الإلغاء و كذلك الأمر بالنسبة للتحسينات و التعديلات ، و فى هذه الحالة و رغم إنفساخ البيع فإن المشرع رأى لإعتبارات خاصة التيسير على البائع و هو الخاضع للحراسة بإعتبار أنها كانت نائبة عنه فى هذا البيع و أن يده كانت مغلولة عن إدارة أعماله و سداد إلتزاماته و إقتضاء حقوقه - على ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب الإقتراحات و الشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1974 - و تمثل ذلك التيسير فى أن يتم التسليم فوراً للخاضع للحراسة و أن تمنح كبائع مدة سنة أجلاً لرد الثمن و ملحاته و ذلك إستثناء من القواعد العامة مما لا يسوغ معه للمشترى الإمتناع عن تسليم المبيع خلال ذلك الأجل بحجة عدم رد الثمن . و الثانية : حالة الإفراج المؤقت و الخاضع للحراسة فى هذه الحالة لا يستبعد منها حقه المطلق فى الملكية على ما له المسلم إليه بل يكون جهاز التصفية وحده و هو المهمين على المال إلى أن يتم الإفراج النهائى و ليس للخاضع إلا أعمال الإدارة فقد و ذلك بناء على قرار يصدره رئيس الجهاز إعمالاً للسلطة المخولة له فى المادة 20 من القانون 69 لسنة 1974 ، و متى كان ذلك فإن التسليم فى هذه الحالة ليس أثر مباشراً من آثار عقد البيع بحيث يرتب إلتزاماً فورياً فى حق الخاضع للحراسة بأداء ما دفع من الثمن إلى المشترى ، و القول بغير ذلك مفاده أن التسليم معلق على شرط سداد الثمن فوراً و هو أمر لا يتسق و منع صاحب المال من التصرف و يتنافى مع ما قرره المشرع من تيسيرات للمفرج عن ماله نهائياً بحيث يكون فى وضع أفضل ممن إستعاد حقه فى الإدارة فقط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحق فى الحبس لا يقوم إلا إذا كان المقابل المراد الحبس من أجله حالاً فإن قضاء محكمة الموضوع و قد إنتهى إلى أن الثمن المدعى بإستحقاقه فى ذمة المطعون ضدها - التى رفعت عنها الحراسة الإدارية - ليس حالاً ، ذلك أن الأفراج المؤقت عن العقار ليس على شرط رد الثمن للطاعنة - الشركة التى كانت قد إشترت العقار - و من ثم لا يجوز للطاعنة حبس العقار من أجله .