⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1296 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ منشئ لحالة قانونية
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب المالية الدوري رقم ف 234-3/53 المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1950 والذي أذاع قرار مجلس الوزراء في 8 أكتوبر سنة 1950 أضاف إلى أحكامه ما لم يقره المجلس نفسه إذ تضمن القاعدة التي وردت في مذكرة اللجنة المالية والتي لم يوافق عليها ولم يقرها مجلس الوزراء ومفادها أن ينقل الحاصلون على المؤهل ممن يشغلون درجات تقل عن السادسة إلى هذه الدرجة عند خلوها وأن تعتبر أقدميتهم فيها من تاريخ نقلهم إليها مع تفضيلهم على غيرهم في شغل الدرجات الخالية مع أن قرار مجلس الوزراء إذ وافق على رأى وزارة المعارف بوضع الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف بلا قيد ولا شرط قد طرح جانبا اقتراح اللجنة المالية بكامل أجزائه وليس لوزارة المالية وهو سلطة دنيا أن تضع قيودا لم ترد بقرار صدر من مجلس الوزراء وهو سلطة عليا بغير تفويض خاص وهذا ما دعاها إلى إصدار الكتاب الدوري رقم ف 234-3/53م8 سطرت فيه أن القيد الذي وضعته بكتابها الدوري الذي أذاع قراره مجلس الوزراء لم يرد أصلا في القرار فحذفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 وقد هدف إلى إنصاف حملة دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا فخصهم بالدرجة السادسة المخفضة وبراتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف قد أنشأ لهم حقا يستمده صاحب الشأن مباشرة من قرار مجلس الوزراء فلا تترخص الإدارة في منحه أو منعه بل عليها أن تنزل على أحكام قرار مجلس الوزراء و إجراء التسوية بتقرير الحق الذاتي لصاحبه بدون قيد أو شرط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن قرارات مجلس الوزراء التي تصدر مفتقرة إلى المال لا تقع ناجزة وإنما يتوقف نفاذها على تقرير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذها ذلك أن قرارات مجلس الوزراء في شأن الوظائف والموظفين التي يصدرها مجلس الوزراء في حدود سلطته هي قرارات إدارية استوفيت عناصرها وأركانها فتعتبر تبعا لذلك قرارات نهائية وأما عن تدبير المال اللازم لتنفيذها فأمر يتعلق بطريقة تنفيذ القرار الإداري النهائي ولا أثر له على قيام صحة ونفاذ القرار الإداري الذي تكاملت عناصره وأركانه.