الطعن رقم 750 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قواعد الإنصاف إذ جاءت مطلقة من كل قيد قد أريد بها تسعير الشهادات الدراسية المختلفة التي يحملها موظفو الحكومة يستوي في ذلك من كانوا في الخدمة وقت صدور تلك القواعد أو من حصلوا على المؤهلات بعد صدورها كما أن عدم وجود اعتماد مالي عند استحقاق الدرجة طبقا للقواعد المتقدمة لا يحول دون حق الموظف فيها إذ أن وضعه في درجة معينة مسألة تتعلق بالتنفيذ وعلى جهة الإدارة تدبير الدرجات على قدر مستحقيها وصرف الراتب وما يتبعه من علاوات من وقت الاستحقاق.