⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قد صدرت عامة ومطلقة من كل قيد سواء في ذلك من كانوا في الخدمة وقت صدور تلك القواعد أو من حصلوا على المؤهلات بعد صدورها أو التحقوا بالخدمة بعد صدور تلك القواعد وكانوا حاصلين على هذه المؤهلات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلاقة بين الحكومة والموظف ليست تعاقدية وإنما هي علاقة لائحية تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها ولا يصح أن تكون محل مساومة لحمل الموظف على النزول عن حقوقه فليس من شأن الإقرار الذي وقعه المدعى بقبوله وضعا أدنى مما يستحقه بالتطبيق لتلك القوانين واللوائح أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف وتسوية حالته على أساسها.