⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية من رقي ترقية عادية ومن رقي تنسيقا
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن ضياع المزية التي رتبها مدير عام السكة الحديد للمدعى بترقيته إلى أول درجة تخلو لم يكن نتيجة قرار فردى اتخذته المصلحة قبل المدعى بل كان تنفيذا لإجراء عام اتخذه مجلس الوزراء في حدود سلطته لم تكن تملك المصلحة أو وزارة الموصلات الخروج عليه فإنه لا يجوز للمدعى الادعاء بقيام حق مكتسب في الاحتفاظ بهذه المزية لا يجوز المساس به طالما أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح والتي يملك مجلس الوزراء دائما تعديلها بإجراء تشريعي أو لائحي دون أن يعد ذلك مساسا بحق مكتسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة في القول بأن قواعد التنسيق جعلت لمن رقى ترقية عادية في الفترة من أول مايو سنة 1946 إلى 29 يوليه سنة 1947 وعدلت ترقيته إلى إحدي درجات التنسيق وردت أقدميته تطبيقا لقواعده إلى أول مايو سنة 1946 أقدمية على من رقى إلى إحدى درجات التنسيق اعتبارا من أول مايو سنة 1946، لا صحة لذلك لأن قواعد التنسيق قد خلت من أي نص يقيد تلك الأقدمية ومن ثم وجب الرجوع في تحديدها عند التساوي في تاريخ منح الدرجة إلى تاريخ منح الدرجة السابقة عليها طبقا للقواعد السارية في هذا الشأن.