⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية ضابط الصف وعساكر البوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يستند إليه المدعى من أن الحكومة خالفت ما جرى عليه العمل من عدم عقد امتحان جديد للترقية إلى رتبة الجاويش إلا بعد ترقية جميع من نجحوا في الامتحان الأخير لأن المادة 35 من الباب السادس من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس تقضى بأن تكون ترقية ضباط الصف والعساكر بطريق الامتحان مع مراعاة الأقدمية بين الناجحين وسجلات خدماتهم وقد صدر في 3 مارس سنة 1948 أمر من مدير عام البوليس أن تكون الامتحانات التي تعقد مستقبلا للصف ضباط والعساكر للترقية إلى درجة أعلى دورية في كل مرة وفي كل حالة ما إذا انتهى كشف الناجحين قبل مضى عام فليس ثمة ما يمنع من عمل امتحان قبل انتهاء مدة السنة على أن يكون هذا الإجراء بترخيص من الوزارة، وواضح من هذه النصوص أن الحكومة استعملت حقها في عقد امتحان سنة 1950 قبل ترقية من من نجحوا في الامتحان السابق ولا مطعن عليها في ذلك.