⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 666 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ قيد - التفرقة بين الإختيار للوظيفة والإختيار للترقية
⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يشغل وظيفة ذات مستوى معين ومخصوص لها الدرجة الأولى فيكون القرار الصادر من الوزير بنقله إلى وظيفة من الدرجة الثانية نقلا نوعيا من وظيفة أعلى مخصص لها الدرجة الأولى إلى وظيفة أدنى مخصص لها الدرجة الثانية فهو على هذا الوجه بمثابة جزاء تأديبي لانطوائه على تنزيل في الوظيفة ومثل هذا الجزاء لا يكون إلا لذنب اقترفه الموظف ولا يملك رئيس المصلحة توقيعه بل الذي يختص بذلك هو مجلس التأديب المختص بعد محاكمة تأديبية تتبع فيها الأوضاع والإجراءات التي رسمها القانون لذلك ولا وجه لما يتحدى به الدفاع عن الحكومة من أن هذا النقل الذي اشتمل عليه القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا لم يلحق المدعى ضرر من جرائه ما دام قد نقل بدرجته وراتبه لا وجه لذلك لأن التنزيل كما يكون في الدرجة فقد يكون في الوظيفة مع حفظ الدرجة المالية فالعبرة في هذه الحالة الأخيرة هي بمرتبة الوظيفة المنقول إليها في مدارج السلم الإداري دون نظر إلى درجة الموظف المالية. ولاشك أن وظيفة المراقب العام لوزارة الشئون البلدية والقروية أعلى درجة ومرتبة من وظيفة مفتش بمصلحة المجارى الرئيسية إذ الأولى مقرر لها الدرجة الأولى بينما الثانية مقرر لها الدرجة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه من قرارات تقضى بأن تكون الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار للكفاية الممتازة الأمر الذي تستقل به الإدارة دون معقب عليها إلا حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة أو مخالفة للقانون ولم يقم دليل على الانحراف كما أن مجرد قيد المدعى على درجة الوظيفة لا يكسبه حقا في الترقي إليها، ولا اعتداد بما يثيره المدعى في هذا الشأن من أنه مادام اختياره للتعيين في وظيفة المراقب العام كان قد تم منذ 12 من أغسطس سنة 1950 فإن قرار القيد قد أكسبه حقا في الترقية إلى الدرجة الأولى المخصصة لهذه الوظيفة بحيث تصبح وقفا عليه حتى يستكمل المدة القانونية فيرقى إليها - لا اعتداد بذلك إذ تجب التفرقة بين الاختيار للوظيفة والاختيار للترقية فقد يتم الاختيار للوظيفة ولو لم يكن قد توافرت في المرشح شروط الترقية من حيث القيود الزمنية أو غيرها ويقوم الاختيار في هذه الحالة على صلاحية الموظف للاضطلاع بالوظيفة وقد تتوافر فيه هذه الصلاحية ولو لم تتم فيه شروط الترقية، كما تقدم، أما الاختيار للترقية إلى درجة الوظيفة فلا يمكن اعتباره نتيجة لازمة وحتمية للاختيار للوظيفة إذ مرد ذلك إلى اعتبارات شتى تقدرها الإدارة وقت الترقية وقد ترى من المصلحة العامة نقل الموظف الذي اختارته إلى وظيفة أخرى بشرط أن تكون من مستوى وظيفته وترقية غيره إلى درجة الوظيفة بعد تعيينه فيها لما تراه من أنه أحق منه بهذه الترقية لجدارته بمراعاة أقدميته إن كان هو الأقدم أو لأفضليته إن كان هو الأحدث.