الطعن رقم 326 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه من قرارات أنها جعلت سلطة الوزارة التقديرية في الترقية محددة ومعينة في حالات ومطلقة في حالات أخرى فهي محددة في الحالات التي تلتزم فيها الإدارة ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي وعندئذ يجب إن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطي, كما أن سلطتها مطلقة في الترقية إلى تلك الدرجات في غير نسبة الأقدمية وفى الترقية إلى الدرجة الثانية فما فوقها ويترتب على اختلاف سلطة الإدارة التقديرية على الوجه المبين آنفا اختلاف مدى رقابة هذه المحكمة لقرارات الترقية التي تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر فإن كانت سلطة الإدارة تقديرية أي غير محددة بأي حد أو قيد قانوني بل كان الأمر متروكا لمحض ترخصها واختيارها كان قرارها غير خاضع لرقابة هذه المحكمة إلا حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة أما إذا كانت سلطتها محددة مثلا بنسبة معينة للترقية بالأقدمية المطلقة ومقيدة في الوقت ذاته بعدم جواز التخطي إلا لمبرر يصدر من سلطة معينة في شكل مخصوص وبعد إتباع إجراءات مرسومة كان قرار الترقية خاضعا لرقابة هذه المحكمة من حيث مطابقة القانون أو عدم مطابقته فضلا عن الانحراف بالسلطة فتراقب المحكمة مدى التزام القرار لنسبة الأقدمية ولترتيب الدور فيها أو اختصاص السلطة التي أصدرت قرار التخطي والإجراءات التي اتبعت في شأنه والأسباب التي قام عليها ومدى صحتها من حيث الواقع كما أنه لما كانت جدية هذه الأسباب كمبرر للتخطي تتداخل بحسب مفهوم قواعد التيسير في رقابة شرعية القرار فإن هذه الرقابة تنبسط بحكم اللزوم على تقدير جدية هذه الأسباب وهل هي تافهة لا تبرر التخطي أم هي جدية حقا فتبرره وذلك بالقدر اللازم لرقابة شرعية القرار في ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار التخطي وإن كان قد صدر من الوزير المختص مستندا إلى الجزاء الواقع على المدعى إلا أن ترك المدعى في الترقية لا يتناسب مع ما قارفه من فعل، ذلك أنه اتضح من التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن أن المدعى وزملاءه تظلموا من نقلهم خارج القاهرة وطلبوا مقابلة رئيسهم مدير المصلحة فحيل بينهم وبين عرض شكواهم فتقدموا بظلاماتهم للوزارة كما ثبت من التحقيق أن المدعى لم يتفوه بألفاظ غير لائقة بل نسب ذلك لغيره الأمر الذي لا يعتبر معه سبب التخطي مبررا كافيا لتركه في الترقية في دوره.