⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم وجوده - أثره
⚖️ تنفيذه - تحال منه
⚖️ تسعيره
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا المرسوم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسعير المؤهلات الدراسية هو من إطلاقات السلطة الإدارية تترخص فيه بما تراه محققا للمصلحة العامة ومن ثم لا يجوز الطعن على ما تتخذه من قرارات في هذا الشأن بمخالفة القانون إلا لا يقيد الحكومة في ذلك أية قاعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول المدعيين بوجوب تسوية حالتهم طبقا لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 على أساس أن الدرجة والمرتب المقررين لدبلوم الخدمة الاجتماعية هو الدرجة السادسة بماهية أولية عشرة جنيهات ونصف شهريا وفقا لما قرره مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1946 باعتبار أن ذلك القرار مقرر لقيمة هذا الدبلوم الحقيقية وليس منشئا لتقدير جديد له لا يكون مستندا إلى أساس سليم ذلك أن مجلس الوزراء حينما أصدر قراره في 16 من أكتوبر سنة 1946 استنادا إلى المبررات التي ساقتها وزارة المعارف العمومية باعتبار الدبلوم المذكور دبلوما عالية إذا ما كان حامله حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التوجيهية لم يقصد غير تعديل التسعير الواردة بقواعد الإنصاف الصادر في 30 من يناير سنة 1944 لهذا الدبلوم والذي سبق تسوية حالات المدعيين على أساسه وهذا التعديل لم يكن إقرارا من الحكومة بخطأ تقديرها السابق الذي قام على مبررات قوية ظلت اللجنة المالية تدافع عنها وإنما هو بمثابة إنشاء حق جديد للمدعيين لاستحقاقهم الدرجة السادسة بماهية أولية عشرة جنيهات ونصف لم ينشأ إلا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1946 ما دام أن ذلك القرار قد خلا مما يفيد العمل به بأثر رجعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حق للمدعيين في طلب تسوية حالتيهما وفقا لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 على أساس أن دبلوم الخدمة الاجتماعية من الدبلومات العالية التي يستحق حاملها الدرجة السادسة ابتداء من تاريخ التعيين بخدمة الحكومة أو من تاريخ الحصول عليه إن كان قد حصل عليه أثناء الخدمة تطبيقا لتلك القواعد ومن ثم ينهار الأساس الذي يقوم عليه طلب إلغاء القرارات الصادرة بالترقية إلى الدرجة الخامسة تنسيقا فيما تضمنته من تخطيهم في الترقية إليها في دورهم بالأقدمية المطلقة لأنه ما دام أن استحقاقهم للدرجة السادسة لا يمكن أن يجاوز 16 من أكتوبر سنة 1946 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار دبلوم الخدمة الاجتماعية دبلوما عاليا فإن أقدميتهم فيها لا يمكن أن تتجاوز ذلك التاريخ أيضا وبذلك لم يكن جائزا ترقيتهم بالقرارات المطعون عليها لأنهم لم يكونوا قد أمضوا بعد في الدرجة السادسة أربع سنوات وهى المدة المقررة قانونا لجواز الترقية إلى الدرجة المنسقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من قرار مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1946 بالموافقة على اقتراح وزارة المعارف العمومية وهو اعتبار الدبلوم الحالي لمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة دبلوما عاليا يمنح الحاصل عليه الدرجة السادسة بماهية أولية عشرة جنيهات ونصف شهريا متى كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني أو التوجيهية ومشتغلا في أعمال الخدمة الاجتماعية في إحدى الهيئات المعترف بها - يبين أنه قد اقتصر على تقدير الدرجة ومرتب الدبلوم المذكور ومن ثم كان اشتراط وزارة المالية وجوده درجات خالية لإستحقاق المدعيين للدرجة المقررة هو إضافة شرط جديد غير وارد بقرار مجلس الوزراء لا يملكه وزير المالية بغير تفويض من ذلك المجلس الذي لم يفوضه في ذلك - و من ثم فإن كلا من المدعيين يكون مستحقا للدرجة السادسة بماهية أولية قدرها عشرة جنيهات ونصف اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 16 من أكتوبر سنة 1946 إعمالا للأثر المباشر له - ما دام أن الثابت من ملف خدمة كل منهم أنه كان قائما بأعباء وظيفته بوزارة الشئون تتفق وطبيعة مواد دراسة الدبلوم المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن صدور قرار إداري من سلطة مختصة يرتب التزاما على الحكومة يوجب عليها تدبير المال اللازم للوفاء بما التزمت به لا يجوز لها التحلل منه بحجة عدم وجود ذلك المال إذ هي ملزمة قانونا بتدبيره ولا يسقط التزامها في هذا الصدد إلا إذا تقدمت إلى البرلمان فلم يوافقها على اعتماده أو إذا اشترطت ابتداء لنفاذ قرارها وجود ذلك المال.