⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها
⚖️ إفادة منه
⚖️ حسابها كاملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادة التي يحملها خريج مدرسة الصنايع الإلهامية لم يرد لها ذكر بقواعد الإنصاف ولا في كشوف المعادلات المرافقة لها وهى المعادلات القائمة على أساس الحصول على الشهادات الرسمية التي تمنحها الحكومة - ولا وجه للقياس في هذه الحالة إزاء ما قررته وزارة المعارف العمومية وهى الجهة المختصة دون سواها بتقدير هذا المؤهل وما يعادلها من أن هذه الشهادة ليست شهادة رسمية - ومن ثم لا يعتبر حاملها حائزا على مؤهل دراسي مما يجيز له الإفادة من تطبيق قواعد الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف234-9/53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ينص علي أن المستخدمين والموظفين الفنيين الذين علي درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل من عمال اليومية في نفس المصلحة - أما إذا كان ليس لهم مثيل في نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون من هذا الكادر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف224-1/68 المؤرخ في 21 من مارس سنة 1944 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية أن الموظفين الذين ينتفعون من الأحكام التي تضمناها المعينون على درجات في الفترة التي كانت هذه الأحكام سارية في أثنائها وكانت لهم قبل ذلك مدة خدمة سابقة على وظيفة دائمة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات وأن يتفق العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته وألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد وألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك وألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين وألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وقد ردد كتاب المالية الدوري رقم ف234-1/68 الصادر في يوليو سنة 1947 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 11 مايو سنة 1947 هذا الشرط الأخير وأبان أن ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة أما صرف مكافأة للمدعى عن مدة خدمته بالمطبعة الأميرية فلا يقوم حائلا دون ضم مدة خدمته السابقة إذا توافرت شروط هذا الضم لأن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 30 من يناير سنة 1944 و11 من مايو سنة 1947 لم يتضمنا نصا على حرمان الموظف من ضم مدة الخدمة السابقة لمثل هذا السبب فضلا عن أن المدعى قد صرح باستعداده لرد قيمة المكافأة التي صرفت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن التعادل في الدرجة الذي يبرر ضم مدة الخدمة السابقة منتف في حالة المدعى لأن مدة الخدمة السابقة التي يطلب ضمها إنما قضاها في عمل باليومية على غير درجة ولا وجه للمقارنة أو القياس بين خدمة المدعى باليومية في المطبعة الأميرية وبين خدمته في مجلس المديرية على الدرجة التاسعة إذ فضلا عن عدم التماثل بين طبيعة الدرجة وعدم إمكان وصف الخدمة باليومية بأنها خدمة على درجة فإن من المقرر في الأوضاع الإدارية أن الخدمة باليومية أقل مرتبة من الخدمة التي تقضى على درجة وإذا كان التجانس بين الدرجة السابقة والدرجة الجديدة مفقودا لا من حيث طبيعة الدرجة فحسب بل من حيث مرتبتها كذلك وكانت الأولى أدنى مرتبة وأقل أجرا من الثانية فإن شرطا من شروط ضم المدة يكون غير متوافر لدى المدعى ويكون طلب ضم مدة الخدمة السابقة على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض.