⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 جاءت مطلقة من كل قيد إذ أريد بها تسعير الشهادات الدراسية المختلفة التي يحملها موظفو الحكومة بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمون إليها وأيا كان العمل الذي يقومون به ومن ثم لا يجوز للحكومة أن تحرم من مزاياها وفوائدها المادية المتطوعين بخدمة البوليس بحجة أن هناك كادرا خاصا ينظم حالتهم ومرتباتهم ونظاما خاصا يحكمهم وهو النظام العسكري الذي قبلوا الخضوع له، وقانونا خاصا وهو القانون رقم 140 لسنة 1944 ينظم ترقياتهم، لا يجوز ذلك إذ لا تنافر بين هذا وتطبيق قواعد الإنصاف في شأنهم وقد أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة بين حملة المؤهلات الواحدة - ومن ثم فلا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن هذه القواعد مقصورة على الوظائف المدنية فقط.