⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تحديدها
⚖️ درجات
⚖️ مهندس - من يعتبر مهندسا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لم يقصد بطعنه أن تحل المحكمة محل الإدارة في إصدار قرار هو من اختصاصها أو تكليفها أداء أمر هو من وظيفتها وإنما يستهدف اعتباره مستحقا للترقية إلى الدرجة الخامسة من يوم تعيينه تبعا للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وكنتيجة حتمية لهذا الإلغاء وأثر من آثاره وبهذه المثابة يدخل في عموم الطلب الأصلي وهو إلغاء قرار الترقية الذي تختص به المحكمة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعبير بلقب مهندس الوارد في ميزانية سنة 1950/1951 هو بحسب ما قصدت إليه الوزارة في هذا الخصوص لا بحسب التحديد الوارد بقانون نقابة المهن الهندسية فيمن اعتبره مهندسا ما دامت وزارة الداخلية سبق أن رقت بعض الموظفين قبل صدور هذا القانون بسنين إلى وظائف مهندسين وخلعت عليهم هذا اللقب وعرفتهم به بعد أن كانوا موظفين فنيين فاكتسبوا مراكز ذاتية في هذه الوظائف وفى السلك الذي تدرجوا فيه بل إنها كانت تعينهم بأشخاصهم عند تحضير مشروع الميزانية حينما طلبت تخصيص درجات لهم بوصفهم مهندسين فلا تكون هناك والحالة هذه مخالفة لقانون ربط الميزانية إذا ما رقتهم إلى هذه الدرجات بل على العكس من ذلك يكون تصرفها مطابقا لأوضاع هذه الميزانية ولا وجه للتحدي بقانون المهن الهندسية وما وضعه من قيود على حملة بعض المؤهلات إذ لا يمكن أن يكون من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها ذوو الشأن في أقدميتهم للترقية بمراعاة تلك الأقدمية وإلا كان ذلك تطبيقا للقانون المذكور بأثر رجعى بغير نص خاص فيه وهو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد تيسير الترقيات التي أقرها مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وصدر بها كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5 / 24 م12 في 22 من مايو سنة 1950 والتي صدر القرار المطعون فيه في ظل أحكامها تقضى بأن تكون الترقية في الدرجات التاسعة إلى الرابعة في الكادرين الفني العادي والكتابي بنسبة الثلثين بالأقدمية المطلقة والثلث بالاختيار للكفاية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العبرة في تحديد الأقدمية هي بتاريخ نيل الدرجة الحالية ولا يرجع إلى الدرجة التي قبلها أو إلى أقدمية الخدمة إلا في حالة اتحاد الأقدمية في جميع الدرجات السابقة.