الطعن رقم 126 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القرار الصادر من مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 بقواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية وعلى الكتاب الدوري رقم 234-1-68 الصادر في شهر يوليه سنة 1947 تنفيذا لهذا القرار أنهما تضمنا نصا مؤداه ألا تحسب مدة الخدمة السابقة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين في الحكومة وإذا كانت عبارة عند التعيين لم تحدد ميعادا صريحا لتقديم الطلب فإن المحكمة ترى إزاء ذلك أن الطلب يعتبر مقبولا وأنه قدم عند التعيين إذا قدم في ميعاد مناسب ما لم يكن الموظف قد نبه إلى تقديمه في إحدى مراحل التعيين ولم يقدمه. وهذه المراحل هي تقديم طلب الالتحاق بالخدمة ويليها تقديم مسوغات التعيين والإحالة إلى الكشف الطبي إلى أن ينتهي بقرار التعيين والتوقيع على العقد ويؤيد ذلك أن وزارة المالية عندما تبين لها ما تؤدى إليه عبارة عند التعيين من صعوبات في العمل نظرا لغموضها استصدرت قرارا من مجلس الوزراء في 20 من أغسطس سنة 1950 ينص على أن يمنح الموظف الجديد حق طلب ضم مدة خدمته السابقة عند تقديم مسوغات التعيين على أن ينبه إلى ذلك عند تقديم هذه المسوغات مما يؤخذ منه أن وزارة المالية ذاتها تقدر ظروف الموظفين الذين لم يفهموا من النص أنه يحدد ميعادا معينا لتقديم الطلب.