⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد التي أقرها مجلسي الوزراء في 30 يناير سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية وأذاعتها وزارة المالية بكتابها الدوري رقم ف 234 - 1 / 68 في 21 من مارس سنة 1944 - تنحصر فيما يأتي (1) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات (2) أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته (3) ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد (4) ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة (5) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك (6) ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين - وجاء بالكتاب الدوري المشار إليه أنه إذا كانت الخدمة السابقة في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة حسبت ثلاثة أرباع المدة وتقدر الدرجة والماهية على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المعادل لعمله وافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات في المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيينه في الحكومة في درجة أعلى مما كان يشغلها في الهيئة الشبه الحكومية ولا بماهية أكبر مما كان يتقاضاها إلا إذا كان مؤهله الدراسي يعطيه الحق في ماهية أو في درجة أعلى فيمنحها طبقا لهذا المؤهل - ولما كان الحكم الأخير ينصرف إلى الموظف الموجود بالحكومة وله مدة سابقة في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة (مثل وزارة الأوقاف - المعاهد الدينية - مجالس المديريات - المجالس البلدية) ولم يرد في قرار المجلس أو الكتاب الدوري المشار إليه شيء عن كيفية حساب مدد الخدمة السابقة لموظف موجود في هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة وله مدة خدمة سابقة في هيئة من هذا النوع - كحالة المدعى - فقد أجابت وزارة المالية بكتابها المؤرخ 26 من يناير سنة 1946 بأنه بالنسبة للموظفين والمستخدمين في هيئات شبة حكومية تنطبق نظم الحكومة ولهم مدد خدمة سابقة في هيئات من هذا النوع تحسب لهم مدد الخدمة بالكامل إذا كانت الخدمتان متصلتين فإن انفصلتا حسبت لهم ثلاثة أرباع المدة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى على حق في طلبه الخاص بضم مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية ومقدارها تسع سنوات وأربعة شهور وستة عشر يوما إلى مدة خدمته الحالية بنفس المجلس وهو هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة ما دام أن هذه المدة قد توافرت فيها جميع الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 والكتاب الدوري المنفذ له وأما ما تدفعه الحكومة من أن هناك فاصلا زمنيا بين المدتين يزيد على السنتين مما يمتنع معه ضم هذه المدة فمردود بأن هذه المدة ليست مدة انقطاع عن العمل أو تركه كما عبر عنهما القرار والكتاب الدوري فقد كان المدعى يباشر فيها التعليم بمعاهد وزارة المعارف العمومية وهو عمل يتحد في طبيعته مع عمله بمدارس مجلس المديرية، هذا فضلا عن أن معاهد وزارة المعارف هي الأصل ومدارس المجلس هي الفرع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 62 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات تنص على أنه تسرى القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها. ومفهوم ذلك أن مجالس المديريات وهى هيئات شبه حكومية تطبق على موظفيها جميع القواعد التي تطبقها الحكومة على موظفيها في شئون التعيين والترقية وكافة شروط الخدمة فإذا كانت الحكومة وهى الأصل تطبق على موظفيها مدد الخدمة السابقة التي يقضونها في الحكومة وفى الهيئات شبه الحكومية كمجالس المديريات فمن باب أولى أن تطبق مجالس المديريات وهى الفرع على موظفيها مدد الخدمة السابقة التي يقضونها في الحكومة أو في هيئات من هذا النوع تطبيقا للمادة 62 من لائحة النظام الداخلي المشار إليها، ولا اعتداد لما تدفع به الحكومة من أن هذه المدة لا يجوز ضمها لأنها تقل عن ثلاث سنوات، لا اعتداد بذلك لأن المدد التي طلب المدعى ضمها إلى مدة خدمته الحالية تزيد على ثلاث سنوات إذ العبرة في ذلك بمجموع المدد المراد ضمها لا بكل مدة على حدتها وقد جاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 مطلقا في هذا الشأن ولم يبين حدا أدنى لكل مدة من المدد المراد ضم بعضها إلى بعض كما نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية حيث جاء فيه ما نصه "ينبغي ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ولا يجوز أن تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة شهور بعضها إلى بعض".