⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط الصف أو الكاتب العسكري
⚖️ القوات المرابطة
⚖️ مدلول لفظه
⚖️ معلمو التدريب العسكري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاقتراحات التي تقدمت بها وزارة الحربية ووافق عليها مجلس الوزراء في 21 مايو سنة 1950 كانت مقصورة على ضباط الصف من خريجي مدارس الجيش الموجودين في خدمة الجيش وغير الحاصلين على الشهادة الابتدائية وكذلك معلمي التدريب العسكري. ولا جدال في أن لفظ الجيش يقتصر مدلوله على القوات والأسلحة المبينة في الميزانية في القسم الخاص بالجيش ولا يتعداها إلى القوات المرابطة وغيرها كسلاح البحرية الملكي وخفر السواحل فلكل من الجيش والقوات المرابطة والبحرية والحدود وغيرها من الأسلحة والمصانع العسكرية باب مستقل في ميزانية وزارة الحربية والبحرية وبهذه المثابة فإن القواعد التي تصدر لتحسين ماهيات ضباط الصف بالجيش لا تنطبق على ضباط الصف بالقوات المرابطة ولابد لتطبيقها عليهم من صدور قواعد تشملهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القوات المرابطة قسم قائم بذاته ولها وظائفها ودرجاتها المخصصة لها والمرتبة في الميزانية للجيش وأن أي تعديل في ماهيات ضباط الصف في الجيش وجنوده لا يسرى على ضباط الصف في القوات المرابطة إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو إذا أدرجت المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية القوات المرابطة بالفعل.