⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستحقاق مكافأة
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري اللائحي أو إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري الفردي هو العلم الحقيقي المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ومحتوياته وأسبابه وإن كانت له أسباب. ولما كان هذا العلم على خلاف الأصل وهو النشر أو الإعلان فإن من المتعين الاستيثاق من حصوله فلا يؤخذ فيه بالافتراض أو الظن ولا يحمل تنفيذ القرار على أنه قرينة تفيد تحقق هذا العلم وإذا كان تنفيذ القرار يكشف عن وجوده فإنه ليس دليلا على العلم بمحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لا تثريب على الإدارة إذا قدرت أن المصلحة العامة نقل موظف من وظيفة إلى أخرى فنقلته لهذا الغرض مادام هذا النقل جائز قانونا كأن لم يكن الموظف ممن لا يجوز عزلهم أو نقلهم بنص القانون أو لم يكن النقل في حقيقته جزاء تأديبيا مقنعا يتضح بعدم الرضا والسخط عليه ويجعل في طياته تنزيلا في الوظيفة أو في الدرجة أو أي جزاء آخر مما لا يجوز توقيعه على الموظف إلا لذنب اقترفه وبعد إتباع الإجراءات التي قد يستوجبها القانون وظروف الحال وملابساته، لئن كان ذلك كذلك إلا أنه من ناحية أخرى قد بان للمحكمة أن النقل المدعى لم يكن مطلقا غير متجرد من كل شرط ومن ثم يتعين إلغاء تصرف الإدارة في هذا الخصوص.