⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 252 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء - بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد توقيع جزاء بالإنذار على المدعى لا يبرر تخطيه في ترقية يستحقها بدوره في حدود النسبة المقررة للترقية بالأقدمية طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يجب أن يكون التخطي في مثل هذه الترقية لسبب جدي يبرره كإتيانه أمرا مخلا بالشرف أو النزاهة أو الأمانة في العمل يشهد بعدم صلاحيته للترقية.