⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1569 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سوق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الأسواق الحكومية - كيفية إدارتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن الأسواق الحكومية ظلت في الوضع الذي كانت فيه وهى مؤجرة أفرد لها حساب خاص وتخصم مصروفات الإدارة من إيرادات السوق ولا تدرج وظائفها في الميزانية ويقوم على إدارتها لجنة عينها وزير المالية وكان له أن يختار أعضاءها من الموظفين أو من غيرهم غير أنه لتحقيق الإشراف وتمكينه اختيرت الإدارة كلها من موظفي الحكومة وهذا ليس من شأنه أن يغير من طبيعة الأسواق وموظفيها باعتبار أنهم موظفون في الأسواق فينقلب وضعهم ويصبحون موظفين حكوميين يستوي في ذلك من عين في عهد الإدارة السابقة كالمدعى ومن عين في عهد إدارة الأسواق الحكومية ومن ثم فإن المدعى تنتفي عنه صفة كونه موظفا حكوميا.