⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1087 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-2-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الاماكن المؤجرة للمصالح الحكومية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده اختصم الطاعن فى الدعوى رقم 301/1974 مدنى كلى المنصورة طالبا الحكم بالزامه باداء مبلغ 873 ج و 240 م قيمة فرق ايجار وقال بيانا لها انه قام باشناء مبنى المدرسة المبينة بالصحيفة وقدرت لجنة تقدير الايجارات بمديرية التربية والتعليم ايجارا لها قدره 19 جنيها شهريا ثم عمد الطاعن الى تخفيض الايجار بواقع 3ج و 800 م شهريا عن الفترة من 1/12/1961 حتى آخر ديسمبر سنة 1965 على الرغم من ان المبنى لا يخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1974 والقوانين اللاحقة له لكونه فى قرية لا يشملها هذا القانون وبتاريخ 26/10/1976 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضده مبلغ 410ج و 400 م استانف الطاعن هذا الحكم بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعن بدفع 403ج و 560 م طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النابة مذكرة رات فيها نقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النابة رايها . وحيث ان الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه الى عدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 47 ق على عين النزاع فيما يتعلق بتحديد اجرتها وبالتالى فان القانونين رقمى 168/61 و7/65 لا تنطبقان عليها لانها انشئت فى سنة 1960 كما انها لا تخضع للقانون 55 سنة 1958 حتى تنطبق عليها القانون رقم 7 لسنة 1965 فى حين انه لا يلزم ان يكون المكان المؤجر قد انشىء عن تاريخ حتى تسرى عليه احكام القانون 121 لسنة 1947 والقوانين الملحقة به فيما يتعلق بتحديد الاجرة للعين التى انشئت سنة 1960 وانه طبقا للمادة 14 من القانون المذكور التى تنطبق على واقعة النزاع والقانون 168/61و 7 لسنة 1965 يتعين تخفيض اجرة العين المؤجرة . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه لما كان النص فى المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 علىلا ان " يسرى احكام هذا القانون على الاماكن واجزاء الاماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار اليه بالمادة الاولى اذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها ويكون احتساب الاجرة على اساس اجرة اغسطس 1944 - او اجرة المثل " يدل على سريان احكام القانون رقم 121 لسنة 1974 على تلك الاماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعهلاقة مؤجرة والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد ان لفظ الاماكن وكذا لفظ اجزاء الاماكن الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء فى عبارة عامة ولم يقم دلبيل على تخصيصه بالمبانى المنشاة عند العمل بالقانون او تلك التى تنشا فى فترة معينة فيجب حمله على عمومه واثبات حكمه لجميع المبانى المؤجرة لجهات حكومية بغير نظر لناتج اقامتها طالما لم يلغ هذا النص واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه سنة 1960 وشغلت كمدرسة فى 25/4/1961 فان اجرتها تخضع للمادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1974 والمادة 5 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 والتى تنص على ان تخفض بنسبة 20& الاجور الحالية للاماكن التى انشئت بعد العمل بالقانون رقم 5 سنة 1958 وذلك ابتداء من الاجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون باعتبار ان القانون 55 لسنة 1958 عمل به فى 12/6/1958 اى قبل انشاء المبنى محل النزاع كما تخضع المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 التى تنص على تخفيض اجور الاماكن الخاضعة للقانون رقم 168 بنسبة 20% منها اعتبارا من اول مارس سنة 1965 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قولا منه بان القانون رقم 121 لسنة 1974 يسر ى على المكان محل النزاع بالنسبة لامتداد الايجار دون تحديد الاجرة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والاحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول و المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944 ، أو أجرة المثل " يدل على سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينهما تلك العلاقة بتحديد الأجرة سواء كانت المبانى مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت فى وقت لاحق ، و ذلك أن لفظ " الأماكن " و كذا لفظ " أجزاء الأماكن " الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء فى عبارة عامة ، و لم يقيم دليل على تخصيصه بالمبانى المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التى تنشأ فى فترة معينة فيجب حمله على عمومه و إثبات حكمه لجميع المبانى المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ إقامتها .