الطعن رقم 298 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-4-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - طعن - اعلان الخصم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة ابجدت رايها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان اعلان التقريربن
ومن حيث انه يبين من مراجعة الاوراق ان الطاعنين قررا طعنهم الحالى فى 14 يوليو سنة 1951 وفى نفس اليوم سعوا لاعلان المطعون عليه فى محل اقامته وهو شارع طلعت حرب باشا رقم 14 قسم عابدين بمصر " فرد المحضر الاعلان " لان المنزل طلعت حرب خالى الان وتجرى ازالته وهدمه " فاعلن الطاعنون فى 19 يوليو سنة 1951 التقرير للمطعون عليه فى النيابة لعدم وجود محل اقامة له بالقطر المصرى " وفى 22 يوليو سنة 1951 اعاد الطاعنون اعلان تقرير الطعن فى مكتب الاستاذ .......... المحامى بشارع خيرت رقم 33 قسم السيده بوصفه المحل المختار للمطعون عليه امام محكمة مركز الجيزة الجزئية ومحكمة الجيزة الابتدائية
ومن حيث ان اعلان الاوراق القضائية فى النيابة بدلا من الاعلان لشخص او محل اقامة الملعن اليه لا يصح اللجوء اليه الا اذا اقام الملعن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل اقامة الملعن اليه فلا يكفى ان ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لاسيما اذا كان المعلن اليه تاجرا بالقاهرة ومع ذلك لم يحاول الطاعنون البحث عن محل اقامته الحقيقى ومن ثم يكون الاعلان للنيابة باطلا اما اعادة اعلان المطعون عليه بمكتب الاستاذ .......... المحامى فهو باطل كذلك اذ مناط صحة اعلان الطعن فى المحل المختار عملا بنص المادة 380 مرافعات هو ان يكون الخصم قد اتخذه محلا له فى ورقة اعلان الحكم لانه بذلك يكون قد اصبح عن رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه فى اعلان الاوراق الخاصة بالطعن لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على ان المطعون عليه اتخذ مكتب المحامى السالف الذكر فى ورق اعلان الحكم محلا له كان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا فى محله وينعين الحكم بمقتضاه فى غيبة المطعون عليه عملا بالمادة 95 من قانون المرافعات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وإذن فمتى كان الطاعنون قد سعوا لإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن في محل إقامته فرد المحضر الإعلان لأن المنزل الموضح فيه خال من السكان وتجرى إزالته وهدمه فأعلنوه بالتقرير في النيابة باعتبار أنه لا يوجد له محل إقامة بالقطر المصري ولم يحاولوا البحث عن محل إقامته الحقيقي لاسيما وأنه تاجر بالقاهرة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالطعن. وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن في مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد اتخذ مكتب هذا المحامي في ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ويتعين الحكم بمقتضاه في غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات.