⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس - الجهة المختصة بترقياتهم
⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء - شرطها
⚖️ توافره
⚖️ طلب الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 تنص على أنه يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسي أن يكون حاصلا على درجة من الدرجات المذكورة في المادة الثانية وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات في إحدي كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها وأن يكون قد قضى اثنتي عشر سنة في خدمة الحكومة أو مضت أربع عشرة سنة على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس ومع ذلك يجوز عند الإقتضاء عدم التقيد بهذه الشروط في حالة كرسي منشأ لتعليم مستحدث. كما اشترطت المادة الخامسة في الأستاذ المساعد الذي يرشح لوظيفة أستاذ ذي كرسي أن تكون له أبحاث قيمة مبتكرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما ينعاه المدعى على المطعون في ترقيته من أنه لم يمض أربع سنوات في وظيفة أستاذ مساعد ما دام اختياره قد تم بالتطبيق للاستثناء الوارد في ذيل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 الذي يجيز عند الاقتضاء عدم التقيد بشرط المدة في حالة منشأ لتعليم مستحدث كما هو الشأن في خصوصية هذا النزاع كما لا وجه لما يتحدى به من بطلان إجراءات التعيين بمقولة إن الجامعة أطرحت ما جرى عليه عرفها من الإعلان عن خلو الكرسي والمفاضلة بين المتقدمين، ذلك لأن القانون المشار إليه لم يستوجب مثل هذا الإجراء كما أنه من جهته لم يثبت أن العمل جرى واضطرد على ذلك بحيث أصبح عرفا إداريا مستقرا يقوم مقام القاعدة التنظيمية العامة الواجبة الإتباع بل غاية الأمر أن الجامعة كانت تلجأ إلى ذلك من حين لآخر - وتلك من الملاءمات التي تقدرها في كل حالة على حدتها بحسب ظروفها فإذا تيسر لها من الداخل أو من الخارج من تتوافر فيه جميع الاعتبارات المطلوبة فلا يكون ثمة ضرورة لمثل هذا الإعلان ولا جناح عليها إن اختارت من تحققت فيه ضالتها المنشودة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لكي تقبل دعوى إلغاء يجب أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له. وإن مجرد الانتماء لهيئة التدريس لا يجعل أي عضو فيها حسبما اتفق ذا مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إلغاء أي قرار خاص بالترقية إلى وظيفة ليس من المحقق أو المحتمل اختياره لها بحكم تخصصه بل يجب أن يتوافر فيه هذا التخصيص الذي يصبح إذن مصلحة بصفة شخصية ومباشرة وهذا غير متوافر في المدعى الذي ما كان من المحتمل بحكم تخصصه الترشيح لكرسي من الكراسي موضوع النزاع.