⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1323 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استثناءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين
⚖️ ضابط
⚖️ ضابط - إلغاء قرار إحالته إلي الإستيداع
⚖️ قانون - الأحكام العسكرية
⚖️ إعتباره من الهيئات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الاستثناءات أنها استثنت من تطبيق أحكامه الضباط في جميع الوزارات وأنه عند صدور هذا المرسوم بقانون كان المدعى مفصولا من وظيفته مجردا من رتبته والضباط المقصودون بداهة من النص المذكور هم الضباط القائمون بالعمل بهذه الصفة فعلا عند صدور هذا المرسوم بقانون ولما كان المدعى إذ ذاك مفصولا من الخدمة العسكرية فمقتضى ذلك أنه لا يستفيد من هذا النص وأنه لا ينطبق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من تقصى نصوص قانون الأحكام العسكرية واستقرائها أن الجنايات العسكرية على نوعين: نوع يتعلق بالخدمة العسكرية والنظام العسكري إذ حسبما ذكر في البند الثاني من القانون أن جنايات كثيرة من الجنايات العسكرية الجسيمة لا تعدها القوانين المكانية جنايات مثال ذلك مخالفة الأوامر وعدم الانقياد والسكر في الخدمة والغياب وما أشبهها، ونوع يقع بالمخالفة للقوانين المكانية، وللمجالس العسكرية النظر في كلا النوعين (بند 44) وكما تجوز المحاكمة عن الجنايات المكانية أمام المجالس العسكرية تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم المدنية (بند 169) فإذا ارتكب أحد العسكريين جناية من الجنايات الواردة وتقرر طرده وجبت التفرقة بين ما إذا كان الطرد من الخدمة إطلاقا أم من الخدمة العسكرية - فالطرد من الخدمة يؤثر في صلاحية المفصول للخدمة في أي فرع من فروع الحكومة بعد ذلك ويجعله غير لائق لها فلا يجوز إلحاقه بأي عمل فيها ولو بطريق الاستثناء، أما الطرد من الخدمة العسكرية فيحول دون إعارة المفصول لأي نوع من الخدمة العسكرية بعد ذلك، ويفهم من عدم النص على حرمانه من الخدمة في أي فرع من فروع الحكومة جواز إلحاقه في الوظائف المدنية بها ولعل قانون الأحكام العسكرية في هذه التفرقة نوع الجنايات الواردة به وأن بعضها لا يعتبر جريمة في عرف القوانين المكانية، والقول بجواز التعيين في الوظائف المدنية لا يمكن أن يفهم منه أن للمطرود من الخدمة العسكرية حقا في وجوب تعيينه فالأمر في ذلك مرده إلى مشيئة من يملك التعيين يترخص في استعماله مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدكريتو الصادر في سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين المكانيين في مصالح الحكومة نص في المادة الخامسة منه على أنه يجوز انتخاب مستخدمي المصالح إلا من المرشحين من طوائف معينة منها طائفة مستخدمي المصالح الأخرى السارية عليها هذه اللائحة وضباط الجيش، ونص في المادة الثانية على أن المرشحين الذين يدخلون في خدمة الحكومة لأول مرة والمرفوتون الذين يعادون إلى الخدمة يجب أن يقدموا شهادة دالة على حسن سيرتهم وأخلاقهم ونص أيضا في المادة الثامنة والعشرين على أن أي تعيين بالمخالفة للأحكام المدونة باللائحة يجب أخذ رأى اللجنة المالية فيه والتصديق عليه من مجلس الوزراء، ولما كان المدعى لا يعتبر من ضباط الجيش عند طلب إلتحاقه بخدمة وزارة الأوقاف حتى يصح أن يقال إنه عين في ظل المادة الخامسة من لائحة مستخدمي المكانيين وعلى ذلك فإن دخوله في خدمة الحكومة في الوظائف المدنية يعتبر أنه حصل لأول مرة، وكان يجب أن يقدم ما يدل على حسن سيرته وأخلاقه ولما كان طرد المدعى من الخدمة العسكرية وقع لسبب اختلاسه أموالا أميرية كان أمينا عليها وهو جريمة مكانية تقع تحت طائلة القانون العام وتمس النزاهة وتتعلق بحسن السمعة فإنها تمنع من التعيين في الوظائف المدنية طبقا للقواعد العامة الواردة في اللوائح إلا بطريق الاستثناء وممن يملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المجالس العسكرية هي هيئات تأديبية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن إعمال قانون الأحكام العسكرية في خصوصية الطرد من الخدمة العسكرية يكون بإجازة إلحاق المطرود بالوظائف المدنية متى توافرت فيه شروط الالتحاق بها أو بإجازة تعيينه بطريق الاستثناء إذا رئي التجاوز عن بعض هذه الشروط ولو قيل بغير هذا وبأن المطرود من الخدمة العسكرية بسبب جناية تمس نزاهته يجوز تعيينه بغير طريق الاستثناء لكان في ذلك تمييز لا يبرره المنطق بين من يرتكب جريمة اختلاس وهو عسكري وبين من يرتكب عين الجريمة وهو في السلك المدني.