⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافاة عن ساعات العمل الإضافية لمن يشتغل وظيفة مهندس او مهندس مساعد
⚖️ التقيد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعلى على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى بطلب منح لقب مهندس والحكم باستحقاق ساعات العمل الإضافية وإن كانت تتسم بدعوى إلغاء إلا أنها في حقيقتها دعوى طلب تعديل مرتب إذ أن المدعى لم يرم بطلب إلغاء ما يشير إليه من قرارات إلا إلى تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من فبراير سنة 1948 بتقرير مكافأة عن ساعات العمل الإضافية لمن يشغل وظيفة مهندس أو مساعد مهندس في كافة الوزارات والمصالح في حقه والدعوى بهذه المثابة لا تسرى في شأنها مواعيد السقوط المبينة بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى يستند في دعواه إلى انطباق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 من فبراير سنة 1948 على حالته إلى أن القرار المذكور صريح في تقرير المكافأة عن ساعات العمل الإضافية لمن يشغلون وظائف المهندسين أو المهندسين المساعدين ولم يختص به للمهندسون الحائزون للاجازات العلمية فقط وهذا النظر يتفق وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يحق لكل موظف فني يشتغل بالفعل في وظيفة من الوظائف المخصصة في الميزانية للمهندسين أو لمساعدي المهندسين ويقوم بأعبائها أن يتقاضى تلك المكافأة بالتطبيق للقواعد التي أقراها مجلس الوزراء سواء كان حائزا للمؤهل العلمي الذي نص عليه في قانون المهن الهندسية أو كان لا يحمله ذلك أنه لا جدال في أن للحكومة لوائحها وأنظمتها الخاصة بموظفيها وأن لها أن تضفى لقب مهندس على من تشاء من موظفيها الذين تسند لهم أعمالا فنية ولو لم يكونوا من أعضاء النقابة وتعتبر ذلك نظاما داخليا تمليه مقتضيات العمل ما دام لا يترتب لهؤلاء الموظفين في خارج وظيفتهم الحكومية حقوقا وميزات اختص بها القانون رقم 89 لسنة 1946 أعضاء النقابة دون غيرهم.