الطعن رقم 553 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعفاء من الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعلى على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادات الطبية وكشوف الأشعة المقدمة من المدعى في الدعوة والصادرة من أطباء أخصائيين تثبت بأن المدعى مصاب بتفرطح متقدم مزدوج بالقدمين يسبب له آلاما بالساقين عند الوقوف والسير كما يترتب عليه تعب جسمانى عمومي، وحالة المدعى هذه تنطوي تحت حكم الفقرة الرابعة من البند الثامن عشر من المادة الثانية عن المرسوم الصادر في 3 سبتمبر سنة 1947 بشروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وهو الذي يقضى بأن يعفى من الخدمة العسكرية من به تشوهات مرضية بإحدى القدمين، ولا عبرة بما تعللت به الحكومة من أن المقصود بالتشويه الذي يعفى من الخدمة العسكرية هو ذلك النوع الذي يعجز القدمين عن أداء وظيفتهما لأن حكم البند الثامن عشر المشار إليه نص على التشويهات المرضية بالقدمين بصفة عامة دون تقييد أو تفريق بما ينجم عن هذا المرض من نتائج مرضية مطلقة أو نسبية.