⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قاعدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ في شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل في القرارات التنظيمية العامة أن العلم بها لا يفترض إلا من تاريخ نشرها بوسيلته القانونية فلا تسرى في حق ذوى الشأن أو يحتج عليهم بما تضمنه من أحكام إلا من هذا التاريخ، إلا أنه إذا كانت القرارات صادرة من سلطة عليا كمجلس الوزراء بوضع قواعد تنظيمية عامة في شئون الموظفين تلتزمها السلطات الأدنى منها ولم يجر العرف الإداري بنشر مثل هذه القرارات في الجريدة الرسمية إنما تبلغ إلى الجهات الإدارية المختصة وكانت حقوق ذوى الشأن تتأثر بالميعاد الذي يبدأ فيه تطبيق هذه القواعد ولم تكن السلطة العليا قد عينت هذا الميعاد حتى يتسع لتبليغ جميع الجهات الإدارية فوجب أن تعتبر هذه القرارات نافذة من تاريخ صدورها باعتبار أن المجلس ينتظم جميع الوزراء وهم القائمون على رأس السلطات الأدنى المنفذة للقرارات بذلك حتى تتأثر حقوق ذوى الشأن بالتأخير في تبليغها تأخيرا قد يتفاوت أمده فتتفاوت تبعا لذلك معاملتهم في المسألة الواحدة مما يتجافى مع المجانسة وحسن توزيع الاداة الإدارية.