⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عوائد الاملاك المبنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجره المباني - تقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك تنص على أن تقدير الأجرة يكون إما بحساب الأجرة الواردة في عقود الإيجار إذا وجدت عقود وكانت صادقة وإما بالقياس على البيوت المجاورة التي تكون أجرتها معروفة مع مراعاة مقدار اتساع البيوت وصفتها ومنافعها وبالجملة يكون التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من أجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر ابريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار 60 في المائة بالنسبة إلى المحال العامة أو المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تزيد على خمسة جنيهات، وهذا القانون لا يزال ساريا ومن شأنه أن يجعل أجرة المثل في سنة 1950 لا يصح أن تزيد على أجرة المثل في أول ابريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية السابق بيانها ويخلص من ذلك أن مصلحة الأموال المقررة عند إعادة النظر في التقدير لتحديد أجرة المثل عن سنة 1950 يتعين عليها أن تتقيد بأجرة المثل في أول ابريل سنة 1941 بعد إضافة النسبة المئوية المقررة في القانون رقم 121 لسنة 1947 لأن الأجرة في هذه الحدود هي الأجرة التي يستطيع الممول أن يحصل عليها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأجرة في أول ابريل سنة 1941 المشار إليها في القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات لأن قانون عوائد المباني لم يشترط طريقا معينا للإثبات.